السيد محمد الصدر

273

منهج الصالحين

( مسألة 1074 ) إذا مات المولى عن ابنين ، ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور ، لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء . القسم الثاني : ولاء ضمان الجريرة ( مسألة 1075 ) يجوز لشخصين أن يتولى أحدهما الآخر ، على أن يضمن جريرته أي جنايته . فيقول له - بهذا المضمون - : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني . فيقول الآخر : قبلت . فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث . ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده ، من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه إشكال ، فضلًا عن ترتب العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما . والمراد من العقل : دفع الدية . فمعنى : عقله قيامه بدية جنايته ، وهو أيضاً معنى ضمان الجريرة . ( مسألة 1076 ) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس . كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما الآخر . فيقول - مثلًا - : عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك . فيقول الآخر : قبلت . فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك . ( مسألة 1077 ) لا يصح على الأحوط ، العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق . فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً . وإن كان الضمان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون دون الضامن . فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح الضمان على الأحوط . وإن كان القول بصحته وعدم تأثيره إلا بفقد هؤلاء وجه قوي . ( مسألة 1078 ) إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ،